تمهيد
1. يجب على البنوك المحلية الالتزام بإطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي (الإطار) على المستويين المستقل والموحد 4 .
2. ولأغراض هذا الإطار، سيشمل التوحيد جميع الكيانات التابعة التي تمارس أنشطة مالية أو مصرفية، والتي يمتلك البنك أسهم الأغلبية فيها 5 أو السيطرة، باستثناء شركات التأمين.
3. عندما لا يكون توحيد كيان تابع ممكنًا 6 ، يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الكيان التابع من نطاق التطبيق ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن يتضمن الطلب مبررات وضوابط إدارة مخاطر ملائمة لضمان إدارة مخاطر المجموعة بشكل فعال.
4. ووفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، قد ينطبق الإطار على الكيانات التابعة للبنك في كل فئة أو مستوى ضمن المجموعة البنكية على أساس موحد و/أو مستقل، حسب الاقتضاء. Iوفي هذا الصدد، سيأخذ البنك المركزي السعودي بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، نوع الكيان التابع 7 ، والعوامل الكمية والنوعية مثل حجم الأصول والالتزامات، وطبيعة الأنشطة التجارية، والترابط داخل المجموعة.
4 لتجنب أي لبس، لا ينطبق الإطار على فروع البنك المرخص له في ولاية قضائية أخرى والذي يزاول أعماله في المملكة العربية السعودية ("فروع البنوك الأجنبية"). يتعين على فروع البنوك الأجنبية الامتثال للمتطلبات الاحترازية الصادرة عن الجهات التنظيمية في البلد الأم.
5 يمكن الاعتراف بحصص الأقلية (رأس المال الذي تحتفظ به أطراف خارجية) ضمن رأس المال الموحد إذا كانت تستوفي التعريف المعمول به لرأس المال في وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال . لا يتم الاعتراف بأي حصة أقلية تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي للكيانات التابعة.
6 على سبيل المثال، الكيانات التابعة التي تم الاستحواذ عليها من خلال الديون التي تم التعاقد عليها مسبقًا والاحتفاظ بها على أساس مؤقت، أو تخضع لقوانين ولوائح مختلفة تتعارض مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي.
7 سيتم تقييد التطبيق على الكيانات المالية التي يمكنها اتباع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي