تخطَّ إلى المحتوى

الالتزام بإجراء اختبار مستقل دوري بحد أدنى كل سنة وتضمين تقرير أنظمة الرقابة الداخلية بالحد الأدنى لأي ملاحظات مخالفة لأحكام القواعد

  • الرقم: 44017957
  • التاريخ: 1444/03/03هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

الالتزام بإجراء اختبار مستقل دوري بحد أدنى كل سنة وتضمين تقرير أنظمة الرقابة الداخلية بالحد الأدنى لأي ملاحظات مخالفة…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني