تعميم بشأن قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /36) وتاريخ 1442/04/11هـ ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
مرافق لكم قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية ، والهادفة إلى وضع حد أدنى للمتطلبات التنظيمية الواجب الالتزام بها من قبل البنوك والمصارف التي تقدم تلك الحسابات، بالإضافة إلى تعزيز حماية العملاء ورفع مستوى الشفافية في القطاع البنكي.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 مارس 2023م.