تعميم بشأن ضوابط نسبة القروض إلى الودائع
استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11 هـ و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5 ) وتاريخ 1386/02/22 هـ . وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (392) وتاريخ 07/01/ 1427 هـ و التعميم الالحاقي رقم (391000072844) وتاريخ 1439/06/25 هـ المتضمنة ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع .
تجدون ضوابط نسبة القروض إلى الودائع المحدثة. التي تحل محل ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع المُشار إليها أعلاه. والتي تهدف الى تعزيز تنوع مصادر التمويل لدى البنوك ودعم الإقراض.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من 1 يونيو 2023م.