تخطَّ إلى المحتوى

مشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة

  • الرقم: 43096118
  • التاريخ: 1443/11/20هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

مشروع تطوير جودة البيانات في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة / أولاً

استناداً إلى المهام والصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ ، و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (391000075005) وتاريخ 1439/07/02هـ ، بشأن إتاحة خدمة الشراء من الانترنت عبر بطاقة مدى البنكية، ونظراً إلى نمو قطاع التجارة الالكترونية في المملكة والرغبة في تحسين آلية جمع البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف بأهمية الالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) والذي تم مشاركته مع جميع البنوك والمصارف في شهر إبريل من عام 2022م. من قبل شركة المدفوعات السعودية، مع مراعاة الالتزام بالآتي:

استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات.

مشروع تطوير جودة البيانات في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة / ثانياً

الالتزام في مشاركة البيانات بناءً على آلية إرسال البيانات المتفق عليها مع المدفوعات السعودية.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/02/09هـ فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية؛ على أن يتم استكمال المتطلبات والالتزام بما ورد أعلاه خلال (20) يوم عمل وتزويد شركة المدفوعات السعودية الإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .

صورة الأصل

مشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة، صفحة 1 من 1