تعميم بشأن تحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك
إشارة الى التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41045379 وتاريخ 1441/07/01هـ ، وحرصاً من البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية وسلامة التعاملات مع جميع الأطراف ذوي العلاقة.
نفيدكم بتحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك لتتوافق مع معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والتي تحل محل القواعد المشار إليها أعلاه، مرافق القواعد المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف المحلية الالتزام بها.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2022/09/01م. كما يجب على البنوك والمصارف إرسال خطط الالتزام الى البريد الالكتروني: [email protected] وذلك قبل تاريخ السريان المحدد.