تخطَّ إلى المحتوى

التأكيد على التزام الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية، وعند إسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث

  • الرقم: 43076847
  • التاريخ: 1443/09/03هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

التأكيد على التزامات الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية، وعند إسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث…

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني