تخطَّ إلى المحتوى

الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة

  • الرقم: 43069533
  • التاريخ: 1443/08/11هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة

إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة رقم (41039051) بتاريخ 1441/06/03هـ في شأن الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (138474) بتاريخ 1443/07/19هـ المتضمن على دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث لا قدّر الله.

يؤكد البنك المركزي بأنه يتعيّن على جميع المؤسسات المالية التقيّد والالتزام بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الدليل المرافق .