تعميم بشأن توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي
استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11 هـ ، و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2 /1386 هـ ، وإشارةً إلى اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (41932/227) وتاريخ 1441/3/15 هـ، واستمرارًا للجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات في المملكة.
مرافق لكم مبادرة إيصالات أجهزة الصرف الآلي (Requirements for ATM Receipts Initiative) الصادرة عن المدفوعات السعودية، والتي يتعين على البنوك تنفيذها على أجهزة الصرف الآلي، حيث تهدف المبادرة إلى تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال توحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة لضمان تحقيق الآتي:
الحفاظ على البيئة والمنظر العام.
توحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي.
أهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات.
خفض التكلفة على مقدمي الخدمة
عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والأعضاء في شبكة المدفوعات السعودية الالتزام والتقيد بما ورد في المبادرة المرافقة. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع المختصين في المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] )
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ 2022/06/30 م.