تخطَّ إلى المحتوى

تعميم بشأن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية

  • الرقم: 43049648
  • التاريخ: 1443/06/02هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

تعميم بشأن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية

إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41071604) وتاريخ 1441/12/28هـ ، الرامية إلى حثّ البنوك والمصارف على إتاحة خدمة اصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية بما يُسهم في تيسير التعاملات المصرفية.

مرافق ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً وفق أفضل الممارسات.

للإحاطة والعمل بموجبها إلزاماً ابتداءً من تاريخ 2022/04/01م.

صورة الأصل

تعميم بشأن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، صفحة 1 من 6تعميم بشأن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، صفحة 2 من 6تعميم بشأن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، صفحة 3 من 6تعميم بشأن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، صفحة 4 من 6تعميم بشأن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، صفحة 5 من 6تعميم بشأن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، صفحة 6 من 6