تخطَّ إلى المحتوى

إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

  • الرقم: 43038156
  • التاريخ: 1443/04/27هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

1.6 المبدأ رقم 0.3: يجب أن يكون لدى البنوك أنظمة وضوابط وأدوات كافية وذلك لكل من اللجنة الشرعية والالتزام الشرعي والتدقيق الشرعي، لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.

2.6 تُعد المخاطر التشغيلية متأصلة في جميع أنشطة البنوك ومنتجاتها وخدماتها ويمكن أن توجد في العديد من الأنشطة ومجالات الأعمال داخل البنوك. وقد تؤدي المخاطر التشغيلية إلى خسائر مادية مباشرة بالإضافة إلى خسائر مادية غير مباشرة (مثل فقدان الأعمال والحصة السوقية) بسبب الإضرار بالسمعة.

3.6 بالإضافة إلى الشكل المعتاد من المخاطر التشغيلية، تتعرض البنوك التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية لمخاطر تتعلق بعدم الالتزام بالشريعة، ومخاطر مرتبطة بمسؤولياتها الائتمانية تجاه مختلف مقدمي الأموال. وهذه المخاطر قد تعرّض البنوك لانسحاب مقدمي الأموال أو فقدان الدخل أو إلغاء العقود، مما قد يضر بالسمعة و/أو يحد من فرص الأعمال.

4.6 يجب على البنوك أخذ المجموعة الكاملة للمخاطر التشغيلية الجوهرية التي تؤثر على عملياتها، بما في ذلك مخاطر الخسارة الناتجة عن قصور أو فشل العمليات الداخلية أو الأفراد أو الأنظمة، أو الناتجة عن أحداث خارجية. كما يجب على البنوك أن تدرج الأسباب المحتملة للخسارة الناتجة عن عدم الالتزام بالشريعة والتقصير في مسؤولياتها الائتمانية.

مخاطر عدم الالتزام بالشريعة:

5.6 المبدأ رقم 0.4: يجب على البنوك التأكد من وجود السياسات والإجراءات اللازمة لقياس مخاطر عدم الالتزام بالشريعة، والتخفيف منها، ومراقبتها، ويُعد الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة أمرًا جوهريًا لعمليات البنك، ويجب تعميم متطلباته على مستوى البنك ومنتجاته وأنشطته.

6.6 في المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، يستخدم غالبية مقدمي الأموال خدمات مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. فمن حيث المبدأ، يُعد تصورهم لالتزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة البنك. وفي هذا الصدد، يجب على البنك اعتبار الالتزام بالشريعة ضمن فئة ذات أولوية أعلى مقارنة بالمخاطر الأخرى المحددة.

7.6 تتعرض البنوك كذلك لمخاطر السمعة الناشئة عن الإخفاق في الحوكمة واستراتيجية الأعمال أو العمليات. وقد تؤثر الدعاية السلبية حول ممارسات المصرف للأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، خصوصًا تلك المتعلقة بعدم الالتزام بالشريعة في منتجاتها وخدماتها، على مركزها السوقي وربحيتها وسيولتها.

8.6 يجب على البنوك التأكد من التزامها في جميع الأوقات بأحكام ومبادئ الشريعة، وفقًا لما أقرته أو وجهت به اللجنة الشرعية في البنك، وذلك فيما يتعلق بمنتجات البنك وأنشطته. ويعني ذلك أخذ اعتبارات الالتزام بالشريعة في الحسبان عند قبول الودائع وصناديق الاستثمار، أو تقديم التمويل، أو تنفيذ الخدمات الاستثمارية للعملاء.

9.6 يجب على البنوك التأكد من أن وثائق العقود لديها تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة، وذلك فيما يتعلق بتكوين العقد أو إنهائه أو بالعناصر التي قد تؤثر على تنفيذه، مثل الاحتيال أو التحريف أو الإكراه أو أي حقوق والتزامات أخرى.

10.6 يجب على البنوك إجراء مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة سنويًا على الأقل، على أن يقوم بها إما إدارة منفصلة للتدقيق الشرعي أو كجزء من إدارة التدقيق الداخلي الحالية من قِبل أشخاص لديهم المعرفة والخبرة المطلوبة لهذا الغرض. والهدف من ذلك هو التأكد من (أ) أن طبيعة تمويل البنك واستثماره في الأسهم و(ب) العمليات المتعلقة بجميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة يتم تنفيذها بالالتزام بالقواعد والمبادئ الشرعية المعمول بها والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للبنك.

11.6 يجب على البنوك تتبع الإيرادات الناتجة عن عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، وتقييم احتمال حدوث حالات مماثلة في المستقبل. استنادًا الى المراجعات السابقة والمجالات المحتملة لعدم الالتزام. ويمكن للبنوك تقدير الأرباح المحتملة التي لا يجوز اعتبارها أرباحًا مستحقّة، ويجب على البنك طلب قرار اللجنة الشرعية وتوجيهها بشأن التطهير والتخلص من الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة.

المخاطر الائتمانية (Fiduciary Risk):

12.6 المبدأ رقم 0.5: يجب أن يكون لدى البنوك آليات مناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال. وعندما يتم خلط أموال المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر مع أموال البنوك الخاصة، يجب على البنوك التأكد من أن أسس تخصيص الأصول والإيرادات والنفقات والأرباح يتم وضعها وتطبيقها والإبلاغ عنها بطريقة تتفق مع المسؤوليات الائتمانية للبنوك.

13.6 قد يؤدي إخفاق البنوك في الوفاء بمسؤولياتها الائتمانية إلى خسائر في الاستثمارات، وقد تصبح معسرة، وبالتالي غير قادرة على: (أ) تلبية مطالب أصحاب الحسابات الجارية برد أموالهم، و(ب) حماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر. كما قد تفشل في القيام بالعناية الواجبة عند إدارة الاستثمارات، مما يترتب عليه مخاطر خسارة أرباح محتملة للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر.

14.6 يجب على البنوك وضع وتنفيذ سياسة واضحة ورسمية لأداء أدوارها المختلفة التي قد تكون متداخلة في إدارة أنواع مختلفة من حسابات الاستثمار. ويمكن أن تشمل السياسة الخاصة بحماية مصالح مودعي ودائع تقاسم الأرباح والخسائر ما يلي:

1. تحديد الأنشطة الاستثمارية التي تسهم في تحقيق العوائد، واتخاذ الخطوات المعقولة لممارستها وفقًا لواجبات البنك الائتمانية وواجبات الوكالة، ومعاملة جميع مقدمي الأموال معاملة مناسبة وفقًا لشروط وأحكام اتفاقيات الاستثمار، إن وجدت؛

2. تُدار وتطبق عملية تخصيص الأصول والأرباح بين البنوك ومودعي ودائع تقاسم الأرباح والخسائر على النحو الملائم، بحيث تراعي المودعين الذين لديهم أموال مستثمرة لفترات استثمارية مختلفة.

3. الحد من انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار.

15.6 من الضروري توفر نظام تقنية معلومات موثوق به لآلية تقاسم الأرباح والخسائر، إذ قد يؤدي فشله إلى مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة. ويجب على البنك تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية، ووضع أنشطة الرقابة الأساسية مثل ميثاق أخلاقيات العمل، وتفويض الصلاحيات، والفصل بين الواجبات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والإجازات الإلزامية، وتعويضات الموظفين، والتوظيف والتدريب، والتعامل مع العملاء، ومعالجة الشكاوى، وحفظ السجلات، ونظم المعلومات الإدارية، والضوابط المادية وغيرها.

16.6 يجب على البنوك الإفصاح عن المعلومات بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب لمودعي ودائع تقاسم الأرباح والخسائر وأيضًا للأسواق، وذلك من أجل توفير أساس موثوق يمكن أصحاب المصلحة من تقييم ملفات المخاطر ومستوى الأداء الاستثماري.

صورة الأصل

إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 1 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 2 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 3 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 4 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 5 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 6 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 7 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 8 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 9 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 10 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 11 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 12 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 13 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 14 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 15 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 16 من 17إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، صفحة 17 من 17