تعميم بشأن التعليمات الإرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الريبو)
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وحرصاً منه على تطوير وتعزيز القطاع المالي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وبتاريخ 1442/04/11هـ ، و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ.
أفيدكم أنه تقرر استحداث تعليمات إرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الرييو) المرافقة ، والتي تهدف إلى ضمان إبرام اتفاقيات إعادة الشراء وفق سياسات وإجراءات متسقة مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، وكذلك اعتماد الوثائق القانونية الموحدة لهذه التعاملات والتأكد من سلامة وشمولية إدارة المخاطر لدى الممارسين لأنشطة إعادة الشراء.
للاطلاع، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.