تخطَّ إلى المحتوى

المصادقات البنكية لمراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة

  • الرقم: 43008128
  • التاريخ: 1443/01/25هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

المصادقات البنكية لمراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة

نظراً لأهمية التعاون مع مراجعي الحسابات الخارجيين لتأييد رأيهم حيال القوائم المالية، من خلال تقديم المصادقات البنكية.

يأمل البنك المركزي تعاون البنوك والمصارف مع مراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة، بتقديم المصادقات البنكية لحسابات وأرصدة العملاء محل المراجعة، وذلك بعد الحصول على موافقة العميل الموثقة على طلب تقديم المصادقة.

صورة الأصل

المصادقات البنكية لمراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة، صفحة 1 من 1