ملخص التعميم
يتعين على كاتب العدل المختص عند طلب إفراغ كامل الملك بموجب صك تملك صادر من المحكمة المختصة، وبعد الكشف على سجله، أن يصدر في أول إفراغ صكاً شرعياً مسجلاً من واقع ضبطه لديه، ثم يشرح بموجبه على أصل حجة الاستحكام. وتُثبت انتقالات الملكية اللاحقة على صك الإفراغ وسجله لدى كتابة العدل.