أتمتة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الالكترونية "حساب"
إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ ، وإلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ ، وإلى توجه البنك المركزي إتاحة معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية المتعلقة ب (فتح، تنشيط، إقفال، تعديل مسمى) حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بشكل تقني للرفع من جودة الإجراءات المرتبطة بذلك وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بتلك الطلبات عبر البوابة الإلكترونية "حساب".
وبناءً على الترتيبات السابقة التي تم اطلاع مفوّضي البنك عليها وتزويدهم بالبيانات الخاصة باستخدام البوابة الإلكترونية، نُحيطكم بأنه سيتم العمل من خلال البوابة الإلكترونية "حساب" لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى جميع البنوك والمصارف التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للدليل المرافق والصلاحيات الممنوحة للمفوضين من جانبكم لمعالجة هذه الطلبات وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/15م.
كما يود البنك المركزي التأكيد على أهمية توجيه المختصين لديكم بتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بصورة عاجلة والتقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الإلكترونية "حساب" وبذل الجهد والعناية اللازمة لمعالجة جميع الطلبات التي ترد من خلال البرنامج بشكل فوري ووفقاً للمطلوب، علماً أن مسؤولية متابعة معالجة هذه الطلبات تقع على عاتق البنك/المصرف. وفي حال وجود أية استفسارات بهذا الخصوص يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] ).