تعميم بشأن ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة
استناداً الى الصاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ . وبناءً على أحكام الفقرة (7) من المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك"، وعلى أحكام المادة الخامسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".
تجدون طيه نسخة من ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة . ويؤكد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما ورد في الضوابط للشركات الراغبة بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية:
أن يكون الحد الأدنى لرأس المال مليار ريال سعودي.
ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كحد أدنى (لا يوجد خسائر متراكمة).
ألا تزيد متعثرات الشركة (لأكثر من 90 يوم) عن نسبة 5%.
أن تكون الشركة قد حققت أرباح مستقرة لآخر ثلاثة أعوام.
أي متطلبات أخرى يراها البنك المركزي.