تعميم بشأن تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000006126 وتاريخ 1439/01/18 هـ و التعميم رقم 33788/67 وتاريخ 1440/05/30هـ المبلغ بموجبهما نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات.
أفيدكم بأنه تقرر تحديث تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم (مرافق) والتي تلغي وتحل محل الدليل الإرشادي والنماذج الصادرة بموجب التعميمين المشار إليهما أعلاه. ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بتقديم التقرير للبنك المركزي بشكل ربع سنوي وفي غضون ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع، وأن تكون مصدّقة من مدير المالية (CFO) في البنك/المصرف.
للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الرابع من عام 2020 م.