التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العاملة في المملكة
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (42009004), وتاريخ 1442/02/18هـ, الموافق 2020/10/05م .
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (42009004), وتاريخ 1442/02/18هـ, الموافق 2020/10/05م .