تخطَّ إلى المحتوى

التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العامة في المملكة

  • الرقم: 420089610000
  • التاريخ: 1442/02/18هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العاملة في المملكة

تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (42009004), وتاريخ 1442/02/18هـ, الموافق 2020/10/05م .

صورة الأصل

التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العامة في المملكة، صفحة 1 من 3التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العامة في المملكة، صفحة 2 من 3التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العامة في المملكة، صفحة 3 من 3