القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافةأ- على مركز الصرافة الالتزام بالآتي:1- ممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق…صور الأصل (20 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني