تعميم بشأن ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود والبيانات التي يتطلبها القيد وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على السجل
إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ ، واستناداً إلى المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بالقرار رقم 1 / م ش ت و تاريخ 1434/4/14هـ ، والتي تنص على أن " مع مراعاة ما ورد في النظام و هذه اللائحة ، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود". وبناءً على محضر الاتفاق مع معالي وزير العدل.
نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 94 / م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ والمتضمن اعتماد ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود، وذلك حسب الصيغة المرفقة .