تخطَّ إلى المحتوى

السماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة فقط

  • الرقم: 41056269
  • التاريخ: 1441/09/12هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

السماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني