تخطَّ إلى المحتوى

التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة

  • الرقم: 410507260000
  • التاريخ: 1441/07/27هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة

إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/22ه ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، و نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ، و القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ ، و قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1440/5/2هـ باختصاص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات. وإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 1440/9/10هـ القاضي بالموافقة على نظام الإقامة المميزة .

يود البنك المركزي التأكيد على قبول الإقامة المميزة بنوعها (الدائمة- محددة المدة) الصادرة من مركز الإقامة المميزة كهوية معتمدة تخول لحاملها الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية. (مرافق نموذج بطاقة الإقامة المميزة الدائمة ومحددة المدة )

صورة الأصل

التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة، صفحة 1 من 2التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة، صفحة 2 من 2