تخطَّ إلى المحتوى

الضوابط والاجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية.

  • الرقم: 41048833
  • التاريخ: 1441/07/14هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية

استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي…

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني