تمكين أُمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42066419), وتاريخ 1442/09/20 هـ, الموافق 2021/05/01م .
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42066419), وتاريخ 1442/09/20 هـ, الموافق 2021/05/01م .