تعميم بشأن تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث
إشارةً إلى تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 24698 /م أ ش/453 وتاريخ 1430/5/10 هـ ، وتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 391000014241 وتاريخ 1439/02/06 هـ في شأن ضوابط إسناد مهام فروع البنوك الأجنبية للمركز الرئيسي .
مرافق طيه التحديث الأول لتعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وعلى البنك تعديل سياسته الداخلية خلال (90) يوماً من تاريخه، كما يجب على البنك تعديل جميع عقود الإسناد القائمة لتتوافق مع التعليمات المحدثة خلال (180) يوماً.
للإحاطة والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه.