الشراء الآجل المركب
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000088317 وتاريخ 1437/8/9 هـ بشأن منتجات الريال السعودي والدولار الأمريكي الآجلة المركبة.
يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لها نشاط في المشتقات المالية الغير مدرجة في السوق الرسمية (OTC Derivatives) مع عملاءها في المملكة سواء كانت أنشطتهم داخل المملكة أو خارجها الالتزام بالآتي:
استمرار حظر الشراء الآجل المركب بين الريال السعودي والدولار.
عدم تجاوز الشراء الآجل المركب بين الدولار والعملات الأجنبية الأخرى احتياجات العميل التجارية (leverage).
التأكد من أن الغرض من التعاملات الواردة في الفقرة الثانية أعلاه هو تلبية لاحتياجات العميل التجارية، وألا تكون وسيلة للمضاربة، وعلى البنك توثيق ذلك بشكل واضح في كل معاملة، والحصول على تأكيد خطي من العميل بعدم القيام بمعاملات مماثلة مع بنوك أخرى وعدم تجاوز تعاملاته الإجمالية احتياجاته التجارية. وسيتعرض البنك للمخالفة إذا اتضح وجود تعاملات تتجاوز احتياجات العميل التجارية أو أن الغرض من تلك المعاملات غير تجاري (مضاربة).
تسري هذه التعليمات على منتجات أسعار الصرف، ومنتجات أسعار الفائدة المصممة لتحقيق نتائج مماثلة لمنتجات أسعار الصرف.
مع التأكيد على الالتزام بتطبيق تعليمات تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة الصادرة من البنك المركزي بالتعميم رقم 391000006163 وتاريخ 1439/1/18هـ .