مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر / أولاً
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1433/8/13هـ . وانطلاقاً من مساهمة البنك المركزي في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة لشركات التمويل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وبناءً على التنسيق القائم مع هيئة السوق المالية ودون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل و لائحته التنفيذية ، نحيطكم بالأنشطة التي يُمكن لشركات التمويل القيام بها مع الأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية:
إمكانية بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.
مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر / ثانياً
إمكانية إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan Participation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.
مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر / ثالثاً
إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.