تخطَّ إلى المحتوى

مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر

  • الرقم: 391000057611
  • التاريخ: 1439/05/20هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر / أولاً

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1433/8/13هـ . وانطلاقاً من مساهمة البنك المركزي في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة لشركات التمويل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وبناءً على التنسيق القائم مع هيئة السوق المالية ودون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل و لائحته التنفيذية ، نحيطكم بالأنشطة التي يُمكن لشركات التمويل القيام بها مع الأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية:

إمكانية بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.

مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر / ثانياً

إمكانية إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan Participation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.

مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر / ثالثاً

إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.

صورة الأصل

مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر، صفحة 1 من 1