إصدار خطابات إخلاء الطرفاستناداً إلى الصلاحيات المخوّلة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي…صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني