ضوابط التعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية
استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ ، و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ ، و القرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ في شأن وضع التعليمات كلما لزم ذلك وإشارةً إلى استراتيجية البنك المركزي وأهدافه المتمثلة في التماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 . ورفع مستوى الخدمات والتعاون مع الجهات الحكومية وعلى الأخص المخولة نظاماً بطلب التنفيذ على حسابات عملاء البنوك (كالحجز وغيره) أو توفير معلومات عنها أو مستندات تخصها لاستيعاب العدد المتزايد من المعاملات الواردة منها والمتوقع أن يصل خلال الفترة القادمة إلى ضعف العدد الحالي. وإشارةً إلى ما سبق أن أكد عليه البنك المركزي بموجب تعاميم سابقة من أهمية قيامها والبنوك باستكمال المعاملات كافة في الوقت وبالشكل المحددين التزاماً بنصوص الأنظمة ذات العلاقة بتلك المعاملات ومن أهمها نظام التنفيذ و لائحته التنفيذية . و نظام مكافحة غسل الأموال ، و نظام المرافعات الشرعية ، و نظام الإجراءات الجزائية ، و نظام إيرادات الدولة ، و نظام ضريبة القيمة المضافة ، واللائحة التنفيذية المنظمة لقواعد وإجراءات جباية الزكاة من المكلفين، والأمر السامي الكريم رقم 34945 وتاريخ 1438/08/03هـ في شأن إحالة العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاماً الصادرة من الدولة إلى قضاء التنفيذ، ونظراً إلى أهمية وحساسية تلك المعاملات وأثرها المباشر على عملاء البنوك، لما يترتب على إجاباتها من أحكام وقرارات قد يُدان أو يبرئ منهم بموجبها أو يثبت حق بناء عليها أو لا يثبت وعملاً بما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات من البنك المركزي أو بموجب الأنظمة الأخرى المشار إليها أعلاه.
مرافق بطيه الضوابط التي يجب الالتزام بها للتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية، ويؤكد البنك المركزي أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك وشركات الصرافة تجاه الجهات المخولة نظاماً وتجاه البنك المركزي وتجاه العميل في حال الإخلال بضوابط هذا التعميم، وسوف تطبق الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بها.
للإحاطة وتقديم ما يثبت استيفاء المتطلبات والضوابط الواردة في هذا التعميم.