تسجيل الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الفترة المحددة
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ، و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ، و نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ . وإشارة إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ ، و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (379) وتاريخ 1437/9/8هـ.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل تسجيل الأراضي الخاضعة للرسوم ضمن الفترة المحددة حتى لا يترتب على الملاك الحقيقيين غرامات مالية.