تخطَّ إلى المحتوى

تسجيل الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الفترة المحددة

  • الرقم: 381000089830
  • التاريخ: 1438/08/26هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

تسجيل الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الفترة المحددة

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ، و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ، و نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ . وإشارة إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ ، و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (379) وتاريخ 1437/9/8هـ.

يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل تسجيل الأراضي الخاضعة للرسوم ضمن الفترة المحددة حتى لا يترتب على الملاك الحقيقيين غرامات مالية.

صورة الأصل

تسجيل الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الفترة المحددة، صفحة 1 من 1