تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد / أولاً
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ، و نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ . وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/8/13هـ .
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:
توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه.
تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد / ثانياً
تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك.
تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد / ثالثاً
تزويد البنك المركزي بالحالات التي تثبت امتناع كتّاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/المصرف أو شركات التمويل.