تخطَّ إلى المحتوى

تعميم بشأن ‌الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال

  • الرقم: 381000058504
  • التاريخ: 1438/06/01هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

تعميم بشأن الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال / أولاً

انطلاقا من حرص البنك المركزي في تحسين مستوى الممارسات فيما يتعلق بموضوع استمرارية الأعمال عند وقوع الحوادث أو الكوارث-لا سمح الله- من خلال وجود آلية فعالة ومطبقة ومختبرة في البنك/ المصرف مستندة على أفضل الحلول والممارسات التي توفر بيئة ناضجة لضمان استمرارية الاعمال دون حدوث انقطاع للخدمات الهامه وتعطل الاعمال، نفيدكم قيام البنك المركزي بتطوير وإصدار دليل تنظيمي لإدارة استمرارية الاعمال للقطاع المصرفي ( مرفق) والذي يتعين على البنك/ المصرف الالتزام الكامل بما ورد في هذا الدليل من خلال إتباع الإجراءات الآتية:

عمل تقييم الوضع الحالي لاستمرارية الاعمال في البنك مقارنة بما ورد من متطلبات في الدليل التنظيمي (Gap Assessment) لتحديد مواطن الضعف في البنك على أن يتم وضع خطه عمل (Roadmap) للالتزام بمتطلبات البنك المركزي بعد تقييم الوضع الحالي وإرسالها للبنك المركزي وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مايو 2017م.

تعميم بشأن الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال / ثانياً

تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثاني وحتى التزام البنك بمتطلبات البنك المركزي.

تعميم بشأن الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال / ثالثاً

الالتزام التام بتطبيق جميع المتطلبات الواردة في الدليل وذلك بنهاية شهر يناير لعام 2018م.

و في حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص يمكنكم التواصل مع مدير شعبة مخاطر تقنية المعلومات البنكية في البنك المركزي.