تخطَّ إلى المحتوى

إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية

  • الرقم: 381000053456
  • التاريخ: 1438/05/17هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية

إشارةً الى خطاب وزارة…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني