تعميم بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)
معلومات عامة
تعمل هذه المعايير على تحديث مبادئ لجنة بازل لعام 2004م لإدارة مخاطر أسعار الفائدة والإشراف عليها ، والتي تحدد التوقعات الإشرافية للبنوك لتحديد وقياس نطاق عملها ومراقبتها والسيطرة على مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB), فضلاً عن التوجيهات الخاصة بالإشراف عليها. وتشمل التحسينات الرئيسية لمبادئ عام 2004م ما يلي:
• إرشادات أكثر شمولاً حول توقعات عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB) في مجالات مثل تطوير سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة، فضلاً عن الافتراضات السلوكية والنمذجة الرئيسية؛
• تعزيز متطلبات الإفصاح لتعزيز الاتساق والشفافية والمقارنة في قياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. ويشمل ذلك متطلبات الإفصاح الكمي القائمة على سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الشائعة،
• إطار قياسي محدث؛
• وضع حد أكثر صرامة لتحديد البنوك المتطرفة، والذي تم تخفيضه من 20% من إجمالي رأس مال البنك إلى 15% من رأس مال البنك من الشق الأول (Tier 1 Capital).
يعكس المعيار التغييرات في الممارسات السوقية والإشرافية، والتي تكتسب أهمية خاصة في ضوء أسعار الفائدة الحالية المنخفضة بشكل استثنائي في العديد من الولايات القضائية.
أجرى البنك المركزي عملية استشارية مع البنوك السعودية لوضع هذه القواعد، ما أدى إلى إعداد المستندات التالية:
• الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل
• الملحق 2: الأسئلة المتكررة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية.
تاريخ التنفيذ
تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 يناير 2018م كما هو محدد في وثيقة بازل. ومع ذلك، في عام 2018، يجب أن تستند عمليات الإفصاح إلى المعلومات بدءًا من 31 ديسمبر 2017م. ويجب على البنوك أيضًا إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م.
يمكن الحصول على وثيقة بازل على الرابط bis.org/bcbs/publ/d368.pdf