تخطَّ إلى المحتوى

حظر التعامل مع مندوبي شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ونقل النقود غير السعوديين

  • الرقم: 381000026439
  • التاريخ: 1438/03/08هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

حظر التعامل مع مندوبي شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ونقل النقود غير السعوديين

نظراً لما توفر من معلومات…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني