تخطَّ إلى المحتوى

الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق ببعض الخدمات

  • الرقم: 371000115208
  • التاريخ: 1437/11/06هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق ببعض الخدمات

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000082486 وتاريخ 1436/6/10هـ المتضمن ضوابط تطبيق مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والاستثمار، و التعميم رقم 361000021850 وتاريخ 1436/2/11هـ المتضمن اعتماد شهادة السجل التجاري الإلكتروني كوثيقة رسمية. وإشارة إلى متطلب صور السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشآت المقيمة العاملة في المملكة أينما وردت في التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة.

يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك الالتزام بما جاء في التعميمين المشار إليهما أعلاه وتطبيق ما ورد فيهما بما فيها الآتي:

خدمة توثيق شهادات إيداع رأس المال.

خدمة توثيق معلومات السجل التجاري لجميع المنشآت إلكترونياً عن طريق الربط المباشر بنظام وزارة التجارة والاستثمار (خدمة واثق).

اعتماد قبول السجل التجاري الإلكتروني وعقد التأسيس الإلكتروني وثيقتين نظاميتين في كافة الإجراءات والتعاملات التي تتطلب الحصول على مستند السجل التجاري وعقد التأسيس والتحقق من بياناتهما إلكترونياً، وحفظ نسخ مطبوعة منها في ملف العميل.

صورة الأصل

الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق ببعض الخدمات، صفحة 1 من 1