تخطَّ إلى المحتوى

ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري

  • الرقم: 361000090389
  • التاريخ: 1436/06/26هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري

"إشعار مناسب": إشعار مكتوب لحامل البطاقة يبين فيه بشكل واضح…

صور الأصل (47 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني