رسوم التحويل بين الحسابات داخل البنك لبرنامج حماية الأجور / أولاً
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000012318 وتاريخ 1435/1/28هـ و التعميم رقم 351000061537 وتاريخ 1435/5/12هـ وكذلك التعميم رقم 351000063555 وتاريخ 1435/5/17هـ والتي تؤكد على أهمية التعاون ودعم البرنامج الوطني "برنامج حماية الأجور". ونظراً لما ورد للبنك المركزي من شكاوى بخصوص الرسوم المفروضة على التحويلات المالية على الحسابات الداخلية (حسابات جارية أو مسبقة الدفع) من خلال هذا البرنامج.
لذا فإن البنك المركزي يؤكد على الالتزام بالتعليمات الآتية:
يكون التحويل من حساب إلى حساب آخر داخل البنك مجاناً وذلك لجميع أنواع الحسابات البنكية.
رسوم التحويل بين الحسابات داخل البنك لبرنامج حماية الأجور / ثانياً
التقيد بتعرفة الخدمات الواردة في وثيقة السياسة التسعيرية لنظام التحويلات المالية السريعة (سريع) (SARIE Pricing Policy) الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بالتحويلات المالية بين البنوك.
رسوم التحويل بين الحسابات داخل البنك لبرنامج حماية الأجور / ثالثاً
أن تكون هناك "اتفاقية تقديم خدمات" لهذا البرنامج ويقوم البنك بتوضيح جميع بنودها والرسوم التي سوف يتقاضاها مقابل ذلك والتأكد من قبولها من الطرف الآخر قبل توقيع الاتفاقية.
رسوم التحويل بين الحسابات داخل البنك لبرنامج حماية الأجور / رابعاً
التقيد برسوم بطاقات مسبقة الدفع الواردة في وثيقة السياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN Pricing Policy) الصادرة عن البنك المركزي وعدم فرض أي رسوم إضافية.