تخطَّ إلى المحتوى

إيقاف خاصية الارجاع النقدي في أجهزة الصرف الآلي

  • الرقم: 361000012427
  • التاريخ: 1436/01/24هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

إيقاف خاصية الارجاع النقدي في أجهزة الصرف الآلي

إشارة إلى خاصية الإرجاع النقدي (Time out-Cash retract) في أجهزة الصرف الآلي (ATMs)، والتي تقوم بإعادة المبلغ إلى جهاز الصراف الآلي في حال عدم استلامه.

نفيدكم أنه نظراً لظهور عدد من السلبيات في هذه الخاصية فإن على البنوك إيقاف الخدمة اعتباراً من تاريخ 2015/1/1م.

صورة الأصل

إيقاف خاصية الارجاع النقدي في أجهزة الصرف الآلي، صفحة 1 من 1