تخطَّ إلى المحتوى

بازل - متطلبات الهامش لتسوية المشتقات الغير مركزية

  • الرقم: 351000129057
  • التاريخ: 1438/12/27هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

بازل - متطلبات الهامش لتسوية المشتقات الغير مركزية-2014

تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م .

صورة الأصل

بازل - متطلبات الهامش لتسوية المشتقات الغير مركزية، صفحة 1 من 1