بازل - متطلبات الهامش لتسوية المشتقات الغير مركزية-2014
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م .
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م .