ملخص التعميم
تلتزم المحاكم بألا تثبت تملك الآبار والأراضي إلا بموجب صك شرعي، مع اعتبار ما أُحيي الإحياء الشرعي، وقبول البينات الشرعية الواضحة التي تقوم مقام الإحياء الشرعي.
تلتزم المحاكم بألا تثبت تملك الآبار والأراضي إلا بموجب صك شرعي، مع اعتبار ما أُحيي الإحياء الشرعي، وقبول البينات الشرعية الواضحة التي تقوم مقام الإحياء الشرعي.