تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 3455/3/ج - أراض

  • الرقم: 3455/3/ج
  • التاريخ: 1383/09/01هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تلتزم المحاكم بألا تثبت تملك الآبار والأراضي إلا بموجب صك شرعي، مع اعتبار ما أُحيي الإحياء الشرعي، وقبول البينات الشرعية الواضحة التي تقوم مقام الإحياء الشرعي.

صورة الأصل

تعميم رقم 3455/3/ج - أراض، صفحة 1 من 1