تخطَّ إلى المحتوى

قواعد التشغيل لأنشطة الصرافة - تزويد البنك المركزي ببيان شهري عن حركة النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البرية

  • الرقم: 341000069260
  • التاريخ: 1434/06/04هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

قواعد التشغيل لأنشطة الصرافة - تزويد البنك المركزي ببيان شهري عن حركة النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البرية

إستناداً…

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني