تخطَّ إلى المحتوى

بيان صحفي من لجنة بازل للرقابة المصرفية من 15 فبراير 2013 بشأن التوجيه النهائي لإدارة المخاطر المرتبطة بتسوية معاملات الصرف الأجنبي

  • الرقم: 341000056407
  • التاريخ: 1434/05/04هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

إدارة المخاطر المرتبطة بتسوية معاملات الصرف الأجنبي

إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

صورة الأصل

بيان صحفي من لجنة بازل للرقابة المصرفية من 15 فبراير 2013 بشأن التوجيه النهائي لإدارة المخاطر المرتبطة بتسوية معاملات الصرف الأجنبي، صفحة 1 من 1