تخطَّ إلى المحتوى

إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات

  • الرقم: 331000031199
  • التاريخ: 1433/06/09هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات

تعتبر ممارسات التعويض في المؤسسات المالية الكبيرة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الأزمة المالية العالمية. تم تطوير مبادئ التعويض السليمة 1 و معايير التنفيذ 2 (المبادئ والمعايير) من قبل مجلس الاستقرار المالي (FSB) لمواءمة التعويض مع تحمل المخاطر بحكمة، خاصة في المؤسسات المالية الكبيرة. وتوصلت مراجعة النظراء التي أجراها مجلس الاستقرار المالي (FSB) في أكتوبر 2011 حول ممارسات التعويضات 3 أن مخاوف الشركات بشأن التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير عبر الولايات القضائية قد تعيق التزامها الكامل بها وتؤدي إلى تباين في بيئة السوق للموظفين ذوي المهارات العالية. أوصى تقرير مراجعة النظراء بإنشاء عملية معالجة الشكاوى الثنائية (BCHP) بين السلطات الإشرافية الوطنية في الولايات القضائية الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي (FSB) لمعالجة مخاوف الشركات الفردية المتعلقة ببيئة تنافسية متكافئة. وتمت الموافقة على هذه التوصية من قبل قادة مجموعة العشرين في قمتهم في "كان" في نوفمبر 2011م.

الغرض من هذه الرسالة هو إعلام البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بالميزات الرئيسية لعملية BCHP وكيف سيتم تطبيقها في المملكة. بموجب BCHP، ستتعامل الجهات الإشرافية الوطنية مع الشكاوى المستندة إلى الأدلة التي تثيرها المؤسسات المالية والتي توثق عيبًا تنافسيًا نتيجة التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير من قبل الشركات التي تتخذ من ولايات قضائية أخرى مقرًا لها، خاصة فيما يتعلق بالمعايير 6-9 و11 و14.

تعتبر BCHP سارية المفعول على الفور وستتناول الشكاوى المتعلقة بممارسات التعويض التي حدثت منذ يناير 2012م.

من المتوقع أن توفر BCHP معلومات مستندة إلى الأدلة حول حالات محددة من التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير التي تم إبلاغ الجهات الإشرافية الوطنية بها، وأن تشجع الحوار الإشرافي حول هذه القضايا. سيتم التحقق من مصادر القلق المحددة المتعلقة بتطبيق المبادئ والمعايير ومعالجتها من خلال تبادل ثنائي بين السلطات الإشرافية. مع مرور الوقت، من المتوقع أن يوفر تحليل الحالات الخاصة بالشركات مزيدًا من الوضوح بشأن تطبيق المبادئ والمعايير عبر الشركات والولايات القضائية.

يجب على البنوك السعودية الراغبة في تقديم شكوى تقديم أدلة إلى البنك المركزي تثبت لماذا قد يُعتبر ممارسات التعويض المحددة في الشركة المنافسة الموجودة في ولاية قضائية أخرى غير متسقة مع المبادئ والمعايير. يجب أن تتضمن الشكوى معلومات تفصيلية حول العناصر ذات الصلة من حزمة الأجر المقدمة من الشركة إلى الموظف و(عند توفرها) عناصر حزمة الأجر المقدمة من الشركة المنافسة. لا تعتبر الفروق في مستوى الأجر في حد ذاتها دليلًا على وجود بيئة تنافسية غير متكافئة، كما أن التحسينات في حزمة الأجر الناتجة عن التحركات المهنية العامة التي تشمل الترقيات في الرتب ومستوى المسؤولية. يوفر الملحق -أ- نموذج المعلومات المطلوبة لتقديم الشكوى .

سيقوم البنك المركزي بفحص المعلومات المستلمة وقد يطلب مناقشة المعلومات مع البنك الذي قدم الشكوى.

الشكاوى التي يعتبرها البنك المركزي مدعومة بشكل جيد استنادًا إلى المعلومات المقدمة سيتم إبلاغها من قبل البنك المركزي إلى السلطة المسؤولة عن الإشراف على الشركة المنافسة. الغرض من التبادل الثنائي هو مشاركة المعلومات حول المصدر المحدد للقلق المتعلقة بتطبيق المبادئ والمعايير، من أجل التحقق من تلك المخاوف ومعالجتها حسب الحاجة. في الظروف العادية، من المتوقع أن تحل BCHP الشكوى في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها إلى السلطة الإشرافية المسؤولة عن الشركة المنافسة. بمجرد انتهاء العملية، سيتم إبلاغ نتيجة الشكوى من قبل البنك المركزي إلى البنك السعودي الذي قدم الشكوى.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول أهداف BCHP وميزاته الرئيسية، بما في ذلك حول معالجة المعلومات السرية المقدمة من الشركات، فضلاً عن التقرير العام من قبل FSB حول ممارسات التعويض على الموقع الإلكتروني ( financialstabilityboard.org/activities/compensation/ ).

يجب توجيه شكاوى BCHP إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك لدينا.

1 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf .

2 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_090925c.pdf .

3 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_111011a.pdf

صورة الأصل

إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات، صفحة 1 من 4إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات، صفحة 2 من 4إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات، صفحة 3 من 4إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات، صفحة 4 من 4