ملخص التعميم
ألزم هذا القرار الوزاري، المنشآت العملاقة والكبيرة، بالحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، تفيد بتوافق مهام الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة وطبيعتها مع نوع إعاقته ودرجتها.
كما ألزم بتوفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية؛ وفقاً للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل، وأكد أن هذه الشهادة يتم منحها من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة، والمنشورة على موقعها الإلكتروني.
صور الأصل (4 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول