ملخص التعميم
يُمنع على الموثق، من قاضٍ أو كاتب عدل، توثيق أي إقرار بتصرف شرعي على عقار، بما في ذلك البيع والهبة والقسمة والوصية، إلا إذا استند العقار إلى صك تملك شرعي مستوفٍ أو إلى ما تفرع عن ذلك الصك. ويسري الحكم على توثيق التصرفات الشرعية العقارية لدى القاضي وكاتب العدل، ولا يُعتد في التوثيق بملكية العقار ما لم تستند إلى الصك أو ما تفرع عنه.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول