ملخص التعميم
لا يجوز للقاضي أو كاتب العدل توثيق إقرار ببيع عقار أو هبته أو قسمته أو الوصية به، أو بأي تصرف شرعي آخر عليه، إلا إذا استند العقار إلى صك تملك شرعي مستوفٍ أو إلى صك متفرع عنه.
لا يجوز للقاضي أو كاتب العدل توثيق إقرار ببيع عقار أو هبته أو قسمته أو الوصية به، أو بأي تصرف شرعي آخر عليه، إلا إذا استند العقار إلى صك تملك شرعي مستوفٍ أو إلى صك متفرع عنه.