ملخص التعميم
لا يجوز نقل الوقف إلى خارج المملكة، لأن النقل يُعد بيعاً، والأصل عدم جواز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه، وقد نص الفقهاء على ذلك. كما أن نقله إلى خارج المملكة يعرّضه للإلغاء، إذ حلّ كثيرون في البلاد خارج المملكة الأوقاف وجعلوها إرثاً؛ ولذلك يمتد المنع إلى نقل الوقف الذي قد يؤدي إلى إلغاء وقفيته وتحويله إلى إرث.