تخطَّ إلى المحتوى

تعديل حجم المنشآت الصغيرة والصغيرة جداً

  • الرقم: 279
  • التاريخ: 1438/11/29هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

عدّل هذا القرار حجم المنشآت الصغيرة جداً في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، بحسب عدد العاملين فيها؛ ليصبح من عامل واحد إلى خمسة عمال، مع تعديل المسمى من "صغيرة جداً"، إلى مسمى صغيرة فئة (أ).

فيما نص القرار الوزاري على تعديل حجم المنشآت الصغيرة وفقاً لعدد العاملين ليصبح من 6 إلى 49 عاملاً، كما يعدل المسمى من صغيرة إلى مسمى صغيرة فئة (ب)، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 11 ديسمبر 2016م.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد