تخطَّ إلى المحتوى

قرار وزاري يشترط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية 230530

  • الرقم: 230530
  • التاريخ: 1443/01/02هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

ألزم القرار الوزاري، العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات بالحصول على رخصة عمل مهنية، ويستهدف هذا القرار العاملين فقط وليس الملاك.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة صلاحية الرخصة عام واحد، شريطة أن يكون العامل سعودياً، ويحمل شهادة الثانوية كحد أدنى أو ما يعادلها، ولديه أعوام خبرة للعمل في القطاع شرط أن تكون مثبتة نظامياً.

صورة الأصل

قرار وزاري يشترط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية 230530، صفحة 1 من 1